الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٦ - المسألة ٩ المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب
المسألة ٩. المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، و لو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأت عنه الولي أو غيره، و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه، و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، و إلّا تجب على الأحوط.* (١)
الفرع الرابع: حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث
إذا تذكّر و هو في مكة، فإمّا أن يتذكّر و هو في أيام التشريق أو بعد مضيها أو بعد خروجه من مكة، فحكم الجميع حكم ما إذا نسي جميع الجمار الثلاث. و يدلّ عليه أمران:
١. الوارد في الصحيحين نسيان الجمار لكن الوارد في رواية عمر بن يزيد: «رمي الجمار أو بعضها».
٢. أنّ المتبادر من الرواية هو أنّ الحكم أشبه بالعام الاستغراقي لا المجموعي.
الفرع الخامس: أنّ الرمي بأقلّ من سبع حصيّات حكم نسيان الكلّ
فيأتي فيه حكم الصور المذكورة غير أنّه إذا رمى أربع حصيات فيقضي الباقي، و أمّا إذا رمى أقل منها، فيقضي الكلّ على ضوء الصور.
[المسألة ٩. المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب]
(١)* في المسألة فروع: ١. وجوب الاستنابة على المريض و العليل و الطفل، و لزوم الرمي عن