الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - المسألة ٥ يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
[المسألة ٥. يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم]
المسألة ٥. يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم، و يستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يرمي عنده، بل هو أحوط. و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، و كفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.* (١)
يلاحظ عليه: بأنّ ما دلّ على الاستحباب غير منحصر فيها و قد مرّت صحيحتا ابن عمّار.
٦. خبر علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن ٧: «لا ترم الجمار إلّا و أنت طاهر». ( [١])
و أمّا استحباب الغُسْل فقد حكاه في الجواهر عن بعض الأصحاب و استدلّ عليه بصحيح الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: «ربّما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا». ( [٢]) و في نقل آخر إضافة قوله: «و لكن من الحرّ و العرق». و الرواية ظاهرة في عدم الاستحباب، و إنّما هو لتنظيف و غسل العرق.
(١)* في المسألة فروع: ١. يستناب في الرمي عن غير المتمكّن.
٢. يستحبّ حمل المريض مع الإمكان إلى المرمى، على الأحوط.
٣. لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٦.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٤.