الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٠ - الفرع الأوّل في وقت رمي الجمار الثلاث
[المسألة ٣. وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب]
المسألة ٣. وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.* (١)
أمّا رمي كلّ جمرة بسبع فقد مضت كلمات الأصحاب في المسألة الأُولى من هذا الفصل، و أمّا الدليل فيكفي في ذلك صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «و ابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ... ثمّ افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأُولى ...». ( [١])
فإنّ الظاهر أنّ رمي الجمار الثلاث في كلّ يوم كرمي جمرة العقبة عدداً و كيفية حتّى الدعاء.
و يدلّ عليه أيضاً بعض ما تقدّم في المسألة الأُولى و ما سيوافيك في الترتيب.
(١)* في المسألة فرعان: ١. وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها.
٢. من كان له عذر، يرمي في ليل يومه أو الليل الآتي.
و إليك دراسة الفرعين:
الفرع الأوّل: في وقت رمي الجمار الثلاث
المشهور عند الأصحاب أنّ وقت رمي الجمار الثلاث ما بين طلوع الشمس
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢.