الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٢ - الفرع السادس بما ذا يُتحلّل عن النساء
الفرع الرابع: بقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه
أقول: لا شكّ أنّه يجب على النائب قصد النيابة عند الذبح عن المنوب عنه.
و أمّا قصد التحلّل به فهو غير واجب على المنوب عنه فضلًا عن النائب، بل الواجب هو أن يقصد بالذبح إنجاز وظيفته الفعلية، و أمّا التحلّل فهو أمر قهري يحصل، سواء قصده أو لم يقصده.
الفرع الخامس: التحليل بالتقصير لا بالحلق
و يدلّ على قوله في صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث طويل قال: «و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة الّتي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر و أحلّ». ( [١])
نعم ورد في عمرة الحسين ٧: «فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه». ( [٢]) و العمل بالصحيحة هو الأحوط. و لعلّ الحلق كان لأجل الضرورة، لأنّه ٧ كان يشتكي ألماً في رأسه، فربّما يكون الحلق سبباً لرفعه أو لتخفيفه.
الفرع السادس: بما ذا يُتحلّل عن النساء
قد تقدّم أنّ المصنّف (قدّس سرّه) لم يتعرّض لهذا الفرع، و له موارد ثلاثة:
١. تحلّل المحصور في العمرة المفردة.
٢. تحلّل المحصور في عمرة التمتّع.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٢ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٣.