الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩ - ٢ يشترط كونها أبكاراً
سائر الحرم». ( [١])
٢. يشترط كونها أبكاراً.
قال المحقّق: و يشترط فيه شروط ثلاثة؛ إلى أن قال: و أبكاراً. ( [٢])
و المراد بها أن تكون غير مرمي بها رمياً صحيحاً كما في الروضة. ( [٣])
و يدلّ عليه: مرسلة حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: «لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم». ( [٤])
و النهي في المقام لبيان الشرطية.
و يدلّ عليه أيضاً خبر عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «لا تأخذ من حصى الجمار». ( [٥])
و في الوسائل: و رواه الصدوق مرسلًا إلّا أنّه قال: «لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رُمي».
نعم المراد ما رمي به رمياً صحيحاً شرعياً، لا ما إذا رمي به بصورة غير شرعية فهي في حكم الأبكار.
و الروايات و إن كانت غير نقية السند، لكن لا محيص من القول بجبر الضعف بعمل الأصحاب و إلّا فيكون الحكم مبنيّاً على الاحتياط.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣.
[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥٧.
[٣]. الروضة البهية: ٢/ ٢٨٤.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣. و الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢.