الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - المسألة ٢ يجب في رمي الجمار أُمور
[المسألة ٢. يجب في رمي الجمار أُمور:]
المسألة ٢. يجب في رمي الجمار أُمور:
الأوّل: النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، و الأحوط أن لا يكون المرمي ب آلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.* (١)
الشيخ «ليس عليه أن يعيد» فهو صريح في عدم وجوب الإعادة، و على هذا يكون الاحتياط استحبابيّاً خلافاً لظاهر المتن.
(١)* في المسألة فروع سبعة: ١. وجوب النيّة، و اكتفى المحقّق بها فقط فقال: فالواجب فيه النية. ( [١]) و مقصوده هو النيّة الخالصة للّه تعالى، لأنّ الرمي عمل قربي و يشترط في صحّة
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥٨.