الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٢ - المسألة ١٣ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة
[المسألة ١٣. لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة]
المسألة ١٣. لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة و إعادة الحجّ.* (١)
«إن جامعت و أنت محرم- إلى أن قال:- و إن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليك». ( [١])
٣. صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد». ( [٢])
ثمّ إنّ المحقّق حمل ما يدلّ على وجوب البدنة لمن واقع بعد الذكر و قال: و يحمل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر. و تبعه صاحب الجواهر و قال: كلّ ذلك مع عدم صراحة النصوص المزبورة (الطائفة الأُولى) الجماع حال النسيان لاحتمالها أو بعضها لوقوعها في حال الذكر. ( [٣]) و مع ذلك فلا يترك الاحتياط بذبح الهدي أو نحره.
(١)* الفرق بين هذه المسألة و ما سبق واضح جدّاً، فإنّ الموضوع في المسألة السابقة هو ترك الطواف عن نسيان. و أمّا هذه المسألة فالموضوع ترك طواف العمرة أو ترك طواف الزيارة (في الحج) جهلًا بالحكم. فيجب في الأُولى إعادة الطواف و الهدي، و في الثانية إعادة الحج مع البدنة. إذا علمت ذلك فلنذكر كلمات الفقهاء فيه:
[١]. نفس المصدر: الحديث ٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣١ من كفّارات الصيد، الحديث ٤.
[٣]. الجواهر: ١٩/ ٣٨٥.