الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٩ - المسألة ٢ يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات
[المسألة ٢. يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات]
المسألة ٢. يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي جمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق.* (١)
أن تقيم بمكة و تبيت بها فلا بأس بذلك». قال: و قال: «إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح». ( [١])
وجه الاستدلال: أنّه إذا جاز النفر عند الإصباح، أي بعد طلوع الفجر فلا يتمكّن من الرمي، لأنّ وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب فتجويز النفر عند الإصباح يستلزم تجويز ترك الرمي كما لا يخفى. ( [٢])
يلاحظ عليه: بأنّ الرواية في بيان حدّ البيتوتة و أنّها تنتهي بطلوع الفجر فلا يزاحم وجوب الرمي بعد طلوع الشمس، إذ ليست الرواية لبيان حدّ الأمرين، أضف إلى ذلك أنّه يحتمل أن يراد من الإصباح طلوع الفجر بقرينة ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل ينفر في النفر الأوّل، قال: «له أن ينفر ما بينه و بين أن تسفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء». ( [٣])
(١)* قال المحقّق: و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق، الجمار الثلاث- كلّ جمرة سبع حصيات- و يجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب: يبدأ بالأُولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة، و لو رماها منكوسة أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. ( [٤])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٢.
[٢]. المعتمد: ٥/ ٣٩٥.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٤.
[٤]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧٥.