الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٨ - المسألة السابعة وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
و هو (طواف النساء) واجب في المفردة بعد السعي، على كلّ معتمر، من امرأة و خصيّ وصبي.* (١)
مبتولة، قال ٧: «يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، و من شاء أن يقصّر قصّر». ( [١])
و قد بحثنا هذه المسألة في الجزء الرابع. ( [٢])
(١)*
المسألة السابعة: وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
تقدّم الكلام في عمرة التمتّع و قلنا بعدم جزئية طواف النساء فيها، و ذكرنا ما يدلّ على ذلك من الروايات. ( [٣])
إنّما الكلام في جزئيّته للعمرة المفردة، و المشهور هو الجزئية.
قال العلّامة في «المنتهى»: كلّ إحرام يجب فيه طواف النساء، إلّا إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ. ( [٤])
و قال في «المدارك»: وجوب طواف النساء في العمرة المفردة هو المشهور بين الأصحاب، و حكى الشهيد في الدروس عن الجعفي أنّه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة، و له شواهد من الأخبار غير أنّ المشهور أولى و أحوط. ( [٥]) و سيوافيك ما استظهر منه عدم وجوبه.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٩ من أبواب العمرة، الحديث ١.
[٢]. راجع الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٤/ ٣٣٣.
[٣]. لاحظ الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢/ ٣٥١- ٣٥٦.
[٤]. منتهى المطلب: ٢/ ٢٢٨.
[٥]. مدارك الأحكام: ٨/ ٤٦٧.