الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠١ - الفرع الأوّل في وقت رمي الجمار الثلاث
إلى غروبها. و قد ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط، و المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن الجنيد، و غيرهم. ( [١]) و إليك نقل بعض كلماتهم:
١. و قال ابن الجنيد: و يرمي جمرة العقبة و الجمرتين الأخيرتين في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ( [٢])
٢. قال المفيد: يكون ذلك (يعني الرمي) من طلوع الشمس إلى غروبها، و أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس. ( [٣])
٣. و قال السيد المرتضى: وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها. ( [٤])
٤. و قال أبو الصلاح: و أفضل الأوقات للرمي قبل الزوال. ( [٥])
٥. قال الشيخ في «النهاية»: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس. ( [٦])
٦. و قال في «المبسوط»: و يكون ذلك (الرمي) بعد الزوال فإنّه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس. ( [٧])
٧. و قال سلّار: يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها. ( [٨])
٨. و قال ابن حمزة: وقت الرمي طول النهار. ( [٩]) و قال ابن إدريس بمثل هذا. ( [١٠])
٩. و قال المحقّق: و وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها. ( [١١])
[١]. المدارك: ٨/ ٢٣٠.
[٢]. المختلف: ٤/ ٣١٠.
[٣]. المقنعة: ٤٢١.
[٤]. جمل العلم و العمل: ٦٩.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٩٩.
[٦]. النهاية: ٢٦٦.
[٧]. المبسوط: ١/ ٣٧٨.
[٨]. المراسم: ١١٥.
[٩]. الوسيلة: ١٨٨.
[١٠]. السرائر: ١/ ٦٠٥.
[١١]. الشرائع: ١/ ٢٧٥.