الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - الفرع الأوّل وجوب الحلق أو التقصير
٢. الحلق و التقصير بعد الذبح.
٣. التخيير بين الحلق و التقصير.
٤. تعيّن التقصير على النساء.
٥. تعيّن الحلق على طوائف ثلاث:
١. الصرورة. ٢. الملبد. ٣. من عقص شعره.
٦. و الخنثى المشكل إذا لم يكن من الطوائف الثلاث الأخيرة، يجب عليه التقصير، و إلّا جمع بين التقصير و الحلق.
و إليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.
الفرع الأوّل: وجوب الحلق أو التقصير
اتّفقت كلمات الأصحاب على وجوب الحلق أو التقصير، إلّا ما يظهر من الشيخ في «التبيان» و الطبرسي في «المجمع»، استحبابهما.
قال الشيخ: و مناسك الحجّ تشتمل على المفروض و المسنون. و المفروض يشتمل على الركن و غير الركن ... ثمّ بعد ما بيّن الأركان و الفرائض الّتي ليست بأركان، قال: و المسنونات: الجهر بالتلبية، و استلام الأركان أيام منى، و رمي الجمار، و الحلق أو التقصير. ( [١])
و قال الطبرسي- بعد ما بيّن الأركان-: و أمّا الفرائض الّتي ليست بأركان فالتلبية، و ركعتا الطواف، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له. و أمّا المسنونات من أفعال الحجّ، فمذكورة في الكتب المصنّفة فيه. ( [٢])
[١]. التبيان: ٢/ ١٩٦.
[٢]. مجمع البيان: ١/ ٢٩١.