الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٣ - المسألة ٦ من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة
[المسألة ٦. من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]
المسألة ٦. من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، و الحكم في الثالث و الرابع مبني على الاحتياط.* (١)
يلاحظ عليه بوجهين:
أوّلًا: أنّ ذكر اللّه فيها غير البيتوتة في منى فلا مانع من كون ذكر اللّه أمراً قربياً دون المبيت، إلّا أن تحمل الآية على المعنى التالي: و اذكروا اللّه بمبيتكم في أيام معدودات.
ثانياً: أنّ الاستدلال مبني على كون اليوم بمعنى اليوم و الليلة.
و الأولى أن يستدلّ على عبادية البيتوتة بوجهين:
١. جريان السيرة على عباديتها، فإنّ الحجاج قاطبة يغادرون المشعر إلى منى لإنجاز أعمالها من الرمي و الذبح و الحلق و البيتوتة فيها.
٢. أنّ البيتوتة و إن لم تكن من أجزاء الحجّ، بشهادة أنّ تركها عمداً لا يوجب فساد الحجّ، لكنّها عمل في ضمن الحج، فإذا كان الوعاء أمراً عبادياً فالمطلوب في ضمنه يكون مثله.
نعم لو ترك قصد القربة لا تترتّب عليه كفّارة، لأنّ لسان الأدلّة في وجوب الكفّارة كما سيوافيك «مَن ترك البيتوتة بتاتاً» لا من بات بلا قصد القربة، و مع الشكّ فالأصل هو البراءة.
(١)* في المسألة فروع: ١. وجوب الكفّارة لمن ترك المبيت بمنى لكلّ ليلة شاة، فلو كان ممّن