الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٨ - المسألة ١١ لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء
[المسألة ١١. لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]
المسألة ١١. لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحج و طواف النساء في القابل، و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، و يتحلّل بعد عمل النائب، و لو كان حجّه مستحباً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، و الأحوط إتيانه بنفسه.* (١)
بهديه إذا كان مع أصحابه، و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه، و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ».
الفرع الثاني: حلّية كلّ شيء إلّا النساء فيدلّ عليه ما رواه الصدوق من أنّ المصدود تحلّ له النساء و المحصور لا تحلّ له النساء ( [١])، فإنّ استثناء النساء أقوى شاهد على حلية ما سواها.
و بعبارة أُخرى: قد تقدّم أنّ المصدود بالذبح يحلّ عليه كلّ شيء حتّى النساء، و أمّا المحصور فيحلّ له كلّ شيء إلّا النساء، و أمّا أنّه بما ذا يحلّ له فيأتي الكلام فيه في المسألة التالية.
(١)* هنا فروع ثلاثة: ١. إذا حصر في الحجّ الواجب لا يتحلّل من النساء إلّا بأن يحجّ في العام القابل.
٢. و لو عجز لاستناب و يتحلّل بعمل النائب.
٣. إذا حصر في الحجّ المندوب لا تبعد كفاية الاستنابة في خصوص طواف النساء في التحلّل منهن، و الأحوط أن يطوف بنفسه.
[١]. لاحظ الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١.