الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢١ - المسألة الثامنة في وجوب العمرة على الفور
وجوب العمرة على الفور.* (١)
و الجواب: أنّ الحصر إضافي كالرواية السابقة، و أنّ مدار السؤال هو عمرة التمتّع و حجّه.
٤. خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟
قال ٧: «ليس عليه طواف النساء». ( [١])
و الرواية غير جامعة للشرائط.
و هذه الروايات قاصرة الدلالة أو السند إلّا صحيح معاوية بن عمّار، فإنّ ظهوره لا ينكر في عدم وجوبه على من قصد العمرة المفردة. إلّا أنّ المشهور هو القول الأوّل، و هو الأحوط، فيؤخذ به.
(١)*
المسألة الثامنة: في وجوب العمرة على الفور
لا شكّ أنّ العمرة المتمتّع بها واجبة على الفور كالحجّ، بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة و حضور وقتها، و ما يتوقّف عليه كالسفر مدة يحضر معها وقته. ( [٢])
و بما أنّ العمرة داخلة في الحجّ حسب تصريح الرسول ٦ حيث قال: «دخلت العمرة في الحجّ»، فالمجموع كأنّه شيء واحد، فإذا وجب الحجّ فوراً تجب عمرته كذلك. و يدلّ على الفور في الحجّ أخبار التسويف و من يؤخر الحج
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨٢ من أبواب الطواف، الحديث ٩.
[٢]. المسالك: ٢/ ٥٠٠.