الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٢ - الفرع الثاني لو قدّم الطواف و السعي عليهما عمداً
وجوههنّ، و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة». ( [١])
٢. و قوله في خبر علي بن أبي حمزة، عن أحدهما ٨: «أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلًا فلا بأس فليرم الجمرة- إلى أن قال:- و تقصّر المرأة و يحلق الرجل، ثمّ ليطف بالبيت و بالصفا و المروة». ( [٢])
٣. و قوله في صحيح أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧: «... ثمّ يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن». ( [٣])
٤. و قوله في صحيح موسى بن القاسم، عن علي [بن يقطين] قال: لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه و يزور متى شاء. ( [٤]) و الحديث يدلّ على لزوم الترتيب بين الذبح و الحلق، كما يدلّ على لزوم تقديم الحلق على زيارة البيت، و المتبادر من الروايات الّتي هي بصدد بيان أجزاء الواجب و شرائطه، هو الوجوب الشرطي.
الفرع الثاني: لو قدّم الطواف و السعي عليهما عمداً
فهل يبطل العمل المتقدم أو لا؟ قولان:
أ. الصحة. و هي ظاهر «الشرائع» هو القول الأوّل قال: و لو قدّم ذلك على التقصير عامداً جبره بالشاة. ( [٥]) و نسبه الشهيد في «الدروس» إلى ظاهر الأصحاب و قال: و ظاهرهم: لا يعيد الطواف. ( [٦])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٧.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٣٩ من أبواب الذبح، الحديث ٩.
[٥]. الشرائع: ١/ ٢٦٥.
[٦]. الدروس: ١/ ٤٥٤.