الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٥ - ٧ عدول المفرد و القارن إلى التمتع اضطراراً
و لو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأوّل و افتقر إلى استئنافه.* (١)
و هذا القسم و القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثني عشر ميلًا من كلّ جانب.** (٢)
فإن عدل هؤلاء إلى التمتع جاز اضطراراً*** (٣)
(١)*
٥. إحرام المفرد من غير أدنى الحلو
وجهه واضح، لأنّه أحرم من غير ميقاته أي الحلّ فلا يكون منعقداً، كما أنّ الخروج إلى الحلّ لا يكون كافياً ما لم يستأنف الإحرام منه. ( [١])
(٢)**
٦. الإفراد و القران فرضا الحاضر
و قد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الجزء الثاني من موسوعتنا ( [٢]) و قلنا: إنّ الحقّ من كان بينه و بين مكة أقل من ٤٨ ميلًا، و ما ذكره المحقّق أحد الأقوال، فلاحظ.
(٣)***
٧. عدول المفرد و القارن إلى التمتع اضطراراً
قال في «المدارك» تتحقّق الضرورة المسوّغة للعدول بخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، أو خوف عدوّ بعده، أو فوت الصُّحبة كذلك. و هذا الحكم- أعني: جواز عدول المكي (الحاضر) إلى التمتع مع الضرورة- مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً.
[١]. المدارك: ٧/ ١٨٩.
[٢]. الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢/ ٢٩٣- ٣٠٦.