الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - الفرع الأوّل في تحديد التقصير
[الفرع] الأوّل: في تحديد التقصير
الظاهر من غير واحد من الأصحاب أنّ التقصير يكفي فيه قص شيء من الشعر و الظفر.
قال الشيخ: و المرأة ليس عليها حلق، و يكفيها من التقصير مقدار أنملة. ( [١])
و قال المحقّق: و ليس على النساء حلق، ويتعيّن في حقّهن التقصير و يجززن منه و لو مثل الأنملة. ( [٢])
قال العلّامة: و المرأة لا حلق عليها، و يجزئها من التقصير قدر الأنملة. ( [٣])
إلى غير ذلك من الكلمات، لكن يقع الكلام في أنّ التمثيل بقدر الأنملة يحتمل وجهين:
١. أن يكون كناية عن الفرد الخفي، أي ما لا يجزي الأقل منه.
٢. أن يكون من باب التمثيل و كناية عن المسمّى على نحو يجزي الأقلّ من ذلك.
وجهان كلاهما محتملان.
ذهب في «المسالك» إلى الأوّل و قال: و الواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً، و التقدير بالأنملة كناية عنه، و المراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر أو الظفر بحلق أو نتف أو قرض بالسنّ أو نحو ذلك. ( [٤])
[١]. النهاية: ٢٦٣.
[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٦٤.
[٣]. التذكرة: ٨/ ٣٣٦.
[٤]. المسالك: ٢/ ٣٢١.