الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - الفرع الأوّل تحديد وقت الرمي بداية و نهاية
إلى غير ذلك من الكلمات.
نعم يظهر الخلاف من المشايخ الثلاثة: كالشيخ و ابن زهرة و العلّامة في التحرير، فقد جوّزوا رمي جمرة العقبة عند طلوع الفجر مع الاختيار.
١. قال في «الخلاف»: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار. فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، و للعليل و لصاحب الضرورة و النساء يجوز الرمي بالليل. ( [١])
٢. و قال ابن زهرة في «الغنية»: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار. فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلّا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه. ( [٢])
٣. و قال العلّامة في «التحرير»: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا غربت فات الرمي و قضاه في الغد ... و يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر اختياراً، فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه. ( [٣])
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة الروايات فهي بين مطلقة تعمّ رمي جمرة العقبة و غيرها و هي أكثرها، و خاصة بها، و كلّها تدلّ على أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس و غروبها، و بما أنّا سنذكر الروايات عند البحث عن وقت رمي
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٤٤.
[٢]. غنية النزوع: ١/ ١٨٨.
[٣]. تحرير الأحكام: ١/ ٦١٨، المسألة رقم ٢١١٧.