الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٩ - الخامس أن لا يكون مهزولًا
[الخامس: أن لا يكون مهزولًا]
الخامس: أن لا يكون مهزولًا و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.* (١)
و على هذا فالأعور له أقسام:
١. ما انخسفت عينه بحيث لا تنفتح.
٢. ما غلب على عينه البياض.
٣. ما قلّ حسّ إحدى عينيه.
و الأوّلان بيّنان دون الثالث.
(١)* المسألة مشتملة على حكم و تفسير للموضوع. أمّا الحكم و هو أنّه لا يجزي المهزول، و الهزال مانع و السمن مستحب، لوجود الوسط بين الهزيل و السمين، و الحكم مورد اتّفاق.
قال الشيخ: و قد بيّنا أنّه ينبغي أن يكون الهدي سميناً، و لا يُجزئ إذا كان مهزولًا. ( [١])
و قال العلّامة: المهزولة (و هي الّتي ليس على كليتيها شيء من الشحم) لا تجزئ، لأنّه قد منع من العرجاء لأجل الهزال، فالمهزولة أولى بالمنع. ( [٢])
و قريب منه في «المنتهى». ( [٣])
و قال في «الجواهر» بعد عبارة المحقّق «و لا يجزي المهزولة»: بلا خلاف أجده. ( [٤])
[١]. النهاية: ٢٥٨.
[٢]. التذكرة: ٨/ ٢٦٤.
[٣]. منتهى المطلب: ١١/ ١٩٤.
[٤]. جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٧.