الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - ٦ مكسور القرن من الداخل
و لا بأس بشقاق الأُذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.* (١)
عرجها، و إطلاق العوراء مع أنّ الوارد في رواية الشيخ و الفقيه عن السكوني تقييد كلّ بالبيّن، نعم في رواية الكليني عن السكوني الاقتصار بالعرجاء البيّن فقط. ( [١]) دون أن يذكر العور مطلقاً. و إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة فالأُولى هي المتعيّنة، لأنّ النقيصة السهوية أكثر من الزيادة كذلك.
مضافاً إلى أنّ تقييد كلّ بالبيّن على وفاق القاعدة، فإنّه إذا لم يكن العرج و لا العور بيّنين لا يعدّ نقصاً لعدم منع هذا المقدار من العرج عن السير مع الماشية للراعي. خلافاً للمتن حيث احتاط وجوباً.
(١)* أقول: في عبارته فرعان: ١. شقاق الأذن و ثقبه، و قد مرّ أنّ القطع مانع مطلقاً، و أمّا الآخران فيمنعان إلّا إذا كانا سمة و علامة.
٢. إذا ابيضّت عينه، فقد قال في «المدارك»: و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بيّناً كانخساف العين، و غيره كحصول البياض عليها. ( [٢])
و قال في «المنتهى»: العوراء لو لم تنخسف عينها و كان على عينها بياض ظاهر، فالوجه المنع من الإجزاء، لعموم الخبر، و الانخساف ليس معتبراً. ( [٣])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢١ من أبواب الذبح، الحديث ٥.
[٢]. المدارك: ٨/ ٣٢.
[٣]. منتهى المطلب: ١١/ ١٨٨.