الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٣ - الفرع الأوّل إجزاء الوقوف الاضطراري
[المسألة ٦: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر]
المسألة ٦: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان و ضيق الوقت و نحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد و لو كان قليلا، و هو الوقت الاضطراري لعرفات، و لو ترك الاضطراري عمدا و بلا عذر فالظاهر بطلان حجّه و إن أدرك المشعر، و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.* (١)
و لكن عاد قبل الوقت ليفيض من حيث أفاض الناس فلا يشمله الدليل.
(١)* في المسألة فروع:
قد تقدّم ذكر ترك الوقوف بعرفات عمدا في المسألة الثالثة و حان وقت بيان تركه عن عذر فذكر فروعا:
١. لو ترك الوقوف الاختياري من الزوال إلى الغروب لعذر بعرفات لكفى الوقوف الاضطراري، و هو إدراك مقدار من ليلة العيد.
٢. لو ترك الوقوف الاختياري لعذر و الاضطراري بعرفات عمدا فحجّه باطل و إن أدرك المشعر.
٣. لو ترك الوقوفين كليهما لعذر يكفي الوقوف الاختياري للمشعر.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: إجزاء الوقوف الاضطراري
للوقوف في عرفة وقتان:
١. اختياري، و هو من زوال شمس يوم عرفة أو بعد أداء الظهرين إلى