الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢ - المسألة ٥ لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ
و قال المحقّق: فإن لم يعلم ثمّ علم في أثناء الطواف أزاله و تمم. [١]
فإنّ قوله: «فإن لم يعلم» دال على وجوده من أوّل الطواف.
٢. نفس الحكم بشرط أن يبلغ الأربعة، و إلّا استأنفها، و هذا خيرة الشهيد في «الدروس»، قال: و لو علم في الأثناء أزالها و أتمّ إن بلغ الأربعة و إلّا استأنف. [٢]
٣. نفس الحكم بشرط أن لا يستدعي فعلا يوجب قطع الطواف،- كما إذا أمكن إبداله بثوب آخر- و هذا هو الظاهر من الشهيد الثاني في «المسالك» قال في ذيل كلام المحقّق: «أزاله و تمّم» و لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف. [٣]
فالشرط اللازم عند الشهيد هو إتمام الشوط الرابع و لكنّه عند الشهيد الثاني عدم توقّفه على قطع الطواف.
و لكن الظاهر من صاحب المدارك أنّ الشهيدين على رأي واحد قال: و جزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف و لمّا يكمل أربعة أشواط، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث (طرؤه) في أثناء الطواف و الحكم في المسألتين واحد ... ثمّ أورد عليه بأنّه مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس. [٤]
٤. التفريق بين الإخلال بالموالاة فيستأنف، و عدمه فيبني على السابق.
و هذا خيرة المدارك قال: و لو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة
[١]. الشرائع: ١/ ٢٦٨.
[٢]. الدروس: ١/ ٤٠٥.
[٣]. المسالك: ٢/ ٣٤٠.
[٤]. المدارك: ٨/ ١٤٦.