الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٩ - الفرع الأوّل لو نسي الصلاة و تذكر قبل السعي، يأتي بالصلاة عند المقام،
[المسألة ٤: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام]
المسألة ٤: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، و لو تذكر بين السعي رجع و صلّى ثمّ أتم السعي من حيث قطعه و صحّ و لو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه و لو كان بلدا آخر، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلا، و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.* (١)
و لكن الأحوط بعد الإتيان بالصلاة في الخلف، الاحتياط بإتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية.
و أخيرا احتاط بإتيان صلاة خلف المقام إذا تمكّن من الفرد الاختياري، أعني: الصلاة خلف المقام إلى أن يضيق وقت السعي.
أرى أنّ هذا التفصيل في «نجاة العباد» و المتن، مبني على إعطاء الأصالة للصلاة خلف المقام، و أمّا على ما قلناه فالميزان هو الصلاة عند المقام مهما أمكن و إلّا فالأقرب و الأقرب إليه.
(١)* في المسألة فروع:
١. لو نسي الصلاة [قبل السعي] و تذكّر بعده.
٢. لو نسي صلاة الطواف و تذكّر في أثناء السعي.
٣. لو نسي صلاة الطواف و تذكر بعد السعي أو بعد الفراغ من الأعمال.
٤. الجاهل بالحكم، كحكم الناسي في جميع الأحكام.
و إليك دراسة الفروع واحد بعد الآخر:
الفرع الأوّل: لو نسي الصلاة و تذكر قبل السعي، يأتي بالصلاة عند المقام،