الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - لو قدّم السعي أو الصلاة على الطواف
[المسألة ٤: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده]
المسألة ٤: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده. و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.* (١)
و قد تبع صاحب الوسائل الشيخ في التهذيب حيث رواه تارة ب «يطاف به» و أخرى ب «يطاف عنه». [١]
٣. صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و يتّقى عليها ما يتقى على المحرم، و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها». [٢]
و يستفاد من هذا الحديث التخيير بين الإطافة بها أو الطواف عنها. و هذه الرواية تكون شاهدة على حمل رواية إسحاق بن عمار على بيان أفضل فردي التخيير. حيث قال فيها: لا، يطاف به.
و أمّا الاختلاف في رواية حريز فيمكن القول بسقوط جملة: «أو يطاف» عن كلا النقلين و انّ الأصل فيهما يطاف به أو يطاف عنها لما في رواية ابن عمّار فتكون النتيجة التخيّر بين الأمرين، لأنّ المفروض أنّه غير عاقل، فلا فرق بين أن يطاف به أو يطاف عنه، و بما أنّ الحضور في المطاف لا يخلو من تبرك كان الأفضل أن يطاف به.
(١)*
لو قدّم السعي أو الصلاة على الطواف
هنا فرعان:
[١]. لاحظ التهذيب: ج ٥ رقم ٤٠٠ و رقم ٤٠٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٧ من أبواب الطواف، الحديث ٤.