الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٠ - الجمع بين الطوائف
الأخذ بالسبعة الأولى و طرح السبعة الآخرة. و قوله: «و نحن صرورة» يدل على أنّ الزيادة كانت عن جهل.
هذا في الأربعة عشر و أمّا في الخمسة عشر فقد روى معاوية بن عمّار قال:
من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتدّ بسبعة. [١]
و الظاهر أنّ المراد من السبعة هو السبعة الأولى.
الرابعة: إضافة ستة
هناك ما يدلّ على أنّه إذا سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستة أشواط:
١. ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨- في حديث الطواف- قال:
و كذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستة.
٢. و ما رواه أيضا محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨ في حديث قال: «و كذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة». [٢]
و يحتمل وحدة الروايتين لوحدة الراوي و المروي عنه.
هذه هي أصناف الروايات و المهم الجمع بينها.
الجمع بين الطوائف
لا شكّ في وجود التعارض بين هذه الطوائف، و ذلك:
١. انّ الطائفة الأولى تدلّ على الاستئناف و عدم الاعتداد بما أتى من الأشواط الثمانية.
٢. الطائفة الثانية الّتي تعطف السعي على الصلاة في الحكم، تدلّ على
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث ١ و ٢.