الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٨ - الفرع الأوّل وجوب ركعتين بعد الطواف
[القول في صلاة الطواف]
القول في صلاة الطواف
[المسألة ١: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له]
المسألة ١: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط، و كيفيتها كصلاة الصبح، و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحبّ في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد، و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.* (١)
لدى صاحب الحدائق حيث ناقش في وجوب الموالاة في طواف الفريضة، لبعض النصوص الّتي مرّت. [١]
(١)* في صلاة الطواف و كيفيتها المسألة تشتمل على فروع:
١. وجوب صلاة الطواف.
٢. المبادرة إليها بعد الطواف.
٣. كيفيتها كصلاة الصبح.
٤. استحباب قراءة التوحيد في الركعة الأولى و في الثانية الجحد.
٥. و يجوز فيها الإجهار و المخافتة.
و إليك دراسة هذه الفروع:
[الفرع] الأوّل: وجوب ركعتين بعد الطواف
يجب الإتيان بركعتين بعد الطواف على المعروف من مذهب الأصحاب،
[١]. لاحظ الجواهر: ١٩/ ٣٣٩.