الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٣ - درك اختياري عرفة فقط
الثامن: درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمدا بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.* (١)
بجمع و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام، و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه». [١]
أضف إلى ذلك انّه لو قلنا بإجزاء درك خصوص الاضطراري النهاري للمشعر، لزم القول بالإجزاء في المقام بطريق أولى، لأنّه أدرك الاضطراري النهاري للمشعر مع اضطراري عرفة. و يأتي تفصيل الكلام في المسألة في القسم الحادي عشر تبعا للمصنف.
ثمّ إنّ المصنف أفتى في المقام ببطلان حج من ترك عرفة أو المشعر عمدا، دون القسم الماضي حيث لم يجزم بالبطلان فيما إذا ترك المشعر عمدا بل جعله موافقا للاحتياط.
وجهه: خروج المقام عن رواية مسمع في كلا الموردين، فلا وجه للصحة مع احتمال دخول القسم السادس في رواية مسمع الدالة على الصحة حسب ما فهمه المشهور، و بما انّ للرواية تفسيرا آخر كما مرّ لم يجزم بالبطلان.
(١)*
درك اختياري عرفة فقط
كان البحث في الأقسام السابقة هو الجمع بين الوقوفين الاختياري و الاضطراري.
و أمّا الكلام هنا و فيما يلي من الأقسام فهو درك موقف واحد سواء أ كان
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.