الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٤ - الفرع الأوّل حكم الطواف على الحائط و أساس البيت
[السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه]
السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، و الأولى تركه.* (١)
يخلو من حرج، و لو كان واجبا لنصّ عليه النبي الأكرم ٦، كلّ ذلك يعرب عن أنّ المطاف من جانب الحجر أوسع و يساوي في السعة سائر الجوانب، فتدبّر.
٢. انّ المسألة ممّا تبتلي بها العامّة، فلو كان المطاف في جانب الحجر ضيقا لورد في رواية و لسئل عنها، مع أنّه لم يرد في أي رواية.
فالأقوى كون المطاف في جانب الحجر أوسع، غاية الأمر لو أمكن الاحتياط لطاف في ثلاثة أمتار و لا يخرج منها، و إلّا يجزي الطواف في خارجها بلا إشكال.
(١)* وجوب الخروج عن حائط البيت في المسألة فروع:
١. خروج الطائف بعامة أجزاء بدنه عن البيت، و هو لا يتحقّق إلّا بالخروج عن حائط البيت و أساسه أيضا، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه.
٢. لو مشى على جدران الحجر لم يجز و وجب إعادة ذلك الجزء.
٣. حكم وضع اليد على الشاذروان.
و إليك دراستها واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: حكم الطواف على الحائط و أساس البيت
المراد من الحائط هو جدار البيت، كما أنّ المراد من أساسه هو الشاذروان،