الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٥ - ٣ كلمات الأصحاب في الزيادة العمدية و السهوية
الجزئية فهذا هو المتبع إلّا أن يدلّ دليل حاكم على الصحّة.
٣. كلمات الأصحاب في الزيادة العمدية و السهوية
المشهور بطلان السعي بالزيادة عمدا و صحّته بالزيادة سهوا:
أ. قال المحقّق: لا يجوز الزيادة على سبع، و لو زاد عامدا تبطل، و لا تبطل بالزيادة سهوا. [١]
ب. و قال في «المدارك» بعد قول المحقّق «و لا تبطل بالزيادة سهوا»: لا ريب في عدم البطلان بذلك، و يتخيّر من زاد ساهيا بين طرح الزيادة و الاعتداد بالسبعة و بين إكمال أسبوعين، و يكون الثاني مستحبا. [٢]
و لا يخفى أنّ ما ذكره لا يعمّ بعض الصور، كما إذا أكمله أربعة عشر شوطا أو خمسة عشر شوطا.
فما ذكره صاحب المدارك من الوجهين هما اللّذان ذكرهما المصنّف في المتن، لكنّه خصّهما بما إذا كان الزائد شوطا أو أزيد، قال: و الأولى قطعه من حيث تذكّر، و أن لا يبعد جواز تتميمه سبعا.
ج. و قال في «الرياض»: «و لا يبطل بالزيادة السهوية» إجماعا للأصل و الصحاح المستفيضة، و إن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد و الاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها. [٣]
د. و قال في «المستند»: و إن كانت الزيادة سهوا فلا خلاف في عدم البطلان نصا و فتوى و عليه الإجماع في كلام بعضهم. [٤]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٧٣.
[٢]. المدارك: ٨/ ٢١٣.
[٣]. الرياض: ٧/ ١٠٠.
[٤]. المستند: ١٢/ ١٧٨.