الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣ - الفرع الثاني الطواف سبعة أشواط
ثمّ الإحرام من الميقات، و هو ركن من تركه متعمّدا فلا حجّ له.
و التلبيات الأربع فريضة ....
و الطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف. (للعمرة و الحج، و النساء).
و يجب مع كلّ طواف ركعتان عند المقام.
و السعي بين الصفا و المروة. [١]
و لعلّ هذا المقدار من الكلمات كاف في المقام مع كون الحكم من ضروريات الفقه.
أمّا الروايات ففي صحيح معاوية بن عمّار في حديث قال أبو عبد اللّه ٧: «التمتّع أفضل الحجّ، و به نزل القرآن و جرت السنّة، فعلى المتمتّع إذا قدم مكة، الطواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، ثمّ يقصّر و قد أحلّ هذا للعمرة». [٢]
و في صحيح آخر له الّذي حكى فيه حجّ النبي: حتّى انتهى (الرسول ٦) إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط، و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم- إلى أن قال:- ثمّ أتى الصفا فصعد عليه. [٣]
إلى غير ذلك من الروايات التي وردت في بيان فرائض حجّ التمتّع.
الفرع الثاني: الطواف سبعة أشواط
و هذا أيضا من ضروريات الفقه نصّا و إجماعا.
و أمّا كلمات الفقهاء فنذكر منها ما يلي:
[١]. المبسوط: ١/ ٣٨٢- ٣٨٤.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٤.