الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - المسألة ٢٣ لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة
إنّ الشكّ في الزيادة و النقيصة يطرأ تارة بعد الوصول إلى الركن و أخرى قبله، فتصير الأقسام أربعة.
ثمّ إنّه ربّما يكون الشكّ متمحّضا في الزيادة كما إذا شكّ بعد الوصول إلى الركن بين السبعة و الثمانية، و أخرى يكون غير متمحض فيها كما إذا شكّ قبل الوصول إلى الركن انّ ما بيده السابع أو الثامن. فلو قطع يحتمل النقص، و لو استمرّ في العمل يحتمل الزيادة.
و أمّا الفروع المذكورة في المتن بشكل صريح أو غير صريح فهي عبارة عن:
١. إذا شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود أنّه زاد في طوافه أو لا. فالشكّ متمحض في الزيادة.
٢. إذا شكّ قبل الوصول إليه في أنّ ما بيده هو السابع أو الثامن، فالأمر يدور بين الزيادة و النقيصة.
٣. إذا شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود أنّه السابع أو السادس.
٤. إذا شكّ قبل الوصول إلى الحجر الأسود أنّه السابع أو السادس.
و الشكّ في الأخيرين متمحض في النقيصة.
هذا ما ذكره المصنّف لكن أقسام الشكّ أكثر ممّا ذكره و ربّما أشار إلى ما لم يذكر بقوله: «أو غيره من صور النقصان» لأنّ ما ذكره يدور حول الشكّ بين الكامل و الزائد، أو بين الناقص و الكامل، و لكن ربما يكون غير ذلك نظير:
١. الشكّ بين الناقصين، كالشكّ بين الثلاثة و الأربعة.
٢. الشكّ بين الناقص و الزائد كالشك بين الستة و الثمانية.
٣. الشكّ بين الناقص و الكامل و الزائد كالشك بين الستة و السبعة و الثمانية.