الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٣ - درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر
الثالث: درك اختياريّ عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل و إلّا صحّ.* (١)
أن قال:- و ما دلّ على وجوب الهدي محمول على الاستحباب. [١]
و أمّا المصنّف فقد احتاط في القارن دون المتمتع حيث قال: و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه لتعينه لذلك بالإحرام.
(١)*
درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر
إذا أدرك اختياريّ عرفة ركنا أو واجبا، و لم يدرك المبيت بالمشعر، و لا الوقوف بين الطلوعين، بل أدرك الوقوف النهاري بالمشعر، صحّ حجّه إذا لم يترك الوقوف الاختياري بالمشعر عمدا.
و المسألة تنحل إلى فرعين:
الأوّل: ترك اختياري المشعر عمدا.
الثاني: ترك اختياريه عذرا مع درك اختياري عرفة.
أمّا الأوّل: فيبطل حجّه، لأنّ ذلك معنى الركنية من الحجّ كما مرّ.
و أمّا الثاني: فيصحّ إجماعا.
قال المحقّق: إذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتفق له إدراك المشعر إلّا قبل الزوال صحّ حجّه. [٢]
و قال في «المنتهى»: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا و الآخر اضطرارا، صحّ
[١]. منتهى المطلب: ١٣/ ٥٨.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٥٤.