الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٥ - المسألة ١٣ لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
[المسألة ١٣: لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان]
المسألة ١٣: لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شكّ بعد اليوم الّذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضا، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.* (١)
و هو في نهاية الشوط، فلاحظ.
(١)* في المسألة فرعان:
١. لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان.
٢. لو شكّ- بعد اليوم الّذي أتى فيه بالطواف- في إتيان السعي.
أمّا الفرع الأوّل: فيبنى على الإتيان، لأنّه من قبيل الشكّ بعد التجاوز عنه، و قد عرفت أنّ الموضوع للقاعدة، الخروج عن الشيء و التجاوز عنه، سواء أمكن التدارك أم لا.
أمّا الفرع الثاني: فالبناء على الصحة و عدمه، مبنيّ على جواز تأخير السعي، إلى ما بعد اليوم الّذي طاف فيه أولا.
فعلى الأوّل يكون الشكّ في شيء لم يتجاوز عنه أو عن محلّه، و أمّا لو قلنا بخروجه بانقضاء الليل، و طلوع فجر الغد، فقد تجاوز المحرم عن محلّ السعي و خرج عنه فيبني على الصحّة، و هذا كما إذا شك في الإتيان بالصلاة بعد خروج الوقت. كلّ ذلك إذا لم يحتمل أن يكون التأخير لعذر، إذ معه يكون غير متجاوز عن محله يلزم عليه السعي.
تمّ الكلام في السعي و الحمد للّه ربّ العالمين