الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩١ - هنا فروع
القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، و هو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين، و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه، و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر، و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجّه بتفصيل يأتي.* (١)
(١)*
هنا فروع:
١. وقت الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس.
٢. وقت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين عبادة تعتبر فيها النية و القربة.
٣. الأحوط وجوب الوقوف بالنية الخالصة بالمشعر بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر. ثمّ تجديد النية للوقوف بين الطلوعين.
٤. استحباب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز وادي محسّر أو لا يدخله.