الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢١ - المسألة ١٦ لو نقص من طوافه سهوا
[المسألة ١٥: لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]
المسألة ١٥: لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، و أتى بشوط آخر مستحب صحّ طوافه.* (١)
[المسألة ١٦: لو نقص من طوافه سهوا]
المسألة ١٦: لو نقص من طوافه سهوا، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.** (٢)
الثالثة: إذا زاد أو نقص مع نسيان للحكم إذا زاد و نقص مع نسيان للحكم مع الالتفات إلى الموضوع و انّه زائد على السبعة أو ناقص عنها فيكون حكمه، حكم من زاد أو نقص جهلا، لأنّه من موارد الخطأ في التطبيق فتكون الصحّة هي مقتضى القاعدة، إلّا أنّ المصنّف ألحقه بالعامد احتياطا. و لكن الأقوى عدم الإلحاق و إن كان الإلحاق أحوط.
(١)* الإتيان بشوط استحبابا بعد السبعة إذا زاد شوطا بزعم الاستحباب يصحّ ما أتى منه، لأنّ المأتي به موافق للمأمور به، و ما تخيله مستحبا لم يأت به جزءا للواجب، بل بما أنّه فعل مستحب مستقل بعد الواجب، و الاعتقاد باستحباب شيء بعد الإتيان بالواجب لا يضرّ بما أتى.
(٢)** من نقص من طوافه سهوا الكلام في المقام في من نقص من طوافه سهوا، أي مع الغفلة عن الموضوع و أنّه زيادة على السبعة أو نقيصة، فقد فصل فيها المصنّف بين من تجاوز عن النصف و من لم يتجاوز، فيتم في الأوّل، إذا لم يتخلّل الفعل الكثير- و إلّا فيتم