الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٩ - الفرع الثالث حكم ترك السعي نسيانا
٢. ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «من ترك السعي متعمدا فعليه الحجّ من قابل». [١]
و هذه الرواية على خلاف الرواية السابقة حيث جاء التعمّد في كلام الإمام لا الراوي، فيدلّ بمفهومها على الصحة في صورة النسيان.
و مع ذلك يحتمل وحدة الروايتين، و قد نقل بصورتين، لأنّ الراوي للحديثين هو ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧.
و عند ذلك لا يصحّ الاحتجاج بالرواية على صحّة الحجّ عند النسيان لاحتمال كون العمد كان مأخوذا في لسان السائل، و قد نقل بالمعنى في الرواية الثانية.
٣. ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّدا، قال: «لا حجّ له». [٢]
و يتوجه على هذه الرواية ما ذكرناه في الأولى حيث إنّ القيد مأخوذ في كلام الراوي فلا تدلّان على الصحة في صورة النسيان. نعم يمكن استنباط حكم السهو من الروايات الواردة فيه. كما سيأتي في الفرع الثالث.
الفرع الثالث: حكم ترك السعي نسيانا
إنّ معنى كون حكم السعي كحكم الطواف- كما في المتن- أنّه يبطل الحجّ بتركه عمدا و جهلا بالجهل البسيط دون ما إذا تركه نسيانا.
أمّا العمد فقد تبيّن وجهه، و أمّا إذا نسي فيجب عليه الرجوع و الإتيان به
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧ من أبواب السعي، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٧ من أبواب السعي، الحديث ٣.