الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠١ - الفرع الثالث البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل
الفرع الثالث: البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل
هل تجب البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل أو لا و هي على فرض وجوبها، واجب آخر غير الوجوب بين الطلوعين، و لذا لا يكون تركه عمدا موجبا للفساد، ظاهر كلّ من عبّر بأنّ الوقوف بعد طلوع الفجر، انحصار الوجوب بالوقوف بعد الفجر.
قال في «المدارك» عند قول المحقّق «و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر»:
ليس في العبارة دلالة على وجوب المبيت بالمشعر. [١]
أقول: بل يمكن أن يقال: فيها إيماء إلى انحصار الوجوب فيه.
و على كلّ تقدير ذهب العلّامة في «التذكرة» إلى عدم وجوب المبيت قال:
إنّا لا نوجب المبيت و لا نجعله ركنا. [٢]
و يظهر من الشهيد التفصيل قال في عداد واجبات المشعر: و ثانيها المبيت به تأسّيا بالنبي، و قيل: ليس ركنا، و في «التذكرة» ليس بواجب، و الأشبه أنّه ركن عند عدم البدل في الوقوف نهارا (يريد بين الطلوعين) فلو وقف ليلا لا غير و أفاض قبل طلوع الفجر صحّ و جبره بشاة. [٣]
و يظهر من «الرياض» اختيار قول «الدروس». [٤]
و استظهر في «الجواهر» [٥] وجوبه بالأدلّة التالية:
١. التأسي بالنبي. [٦]
[١]. المدارك: ٧/ ٤٢٣.
[٢]. التذكرة: ٨/ ٢٠٤.
[٣]. الدروس: ١/ ٤٢٣.
[٤]. رياض المسائل: ٦/ ٣٨٨.
[٥]. الجواهر: ١٩/ ٧٣.
[٦]. الوسائل: ٩، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٤.