الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦ - السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط
[السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط]
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.* (١)
عنه، و لا يتحقّق ذلك بالمشي على حائطه، فلو مشى عليه يجب جبرانه و إعادة ذلك الجزء، لعدم الدليل على إعادة تمام الشوط.
الفرع الثالث: وضع اليد على البيت حال الطواف، فهل يجوز للطائف مسّ جدار الكعبة بيده في موازاة الشاذروان؟ قال المصنّف: لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان و إن كان الأولى تركه. لكنّه يشكل، لأنّ مسّه على هذا الوجه يوجب وقوع بعض بدنه في البيت فلا يتحقّق الشرط، أعني: خروجه عن البيت، إلّا أن يقال إذا كان معظم بدنه خارجا عنه يصدق على أنّه طائف بالبيت، و لعلّ الثاني أقوى.
و بذلك يعلم أنّ وضع يده على جدار الحجر حكم وضعها على جدار البيت في موازاة الشاذروان.
(١)* الطواف سبعة أشواط اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الطواف سبعة أشواط، و المسألة من ضروريات مسائل الحجّ و عليها جرت السيرة بين عامة المسلمين، و لذلك لم يقع مورد السؤال، و إن وقع، فانّما سئل عمّا يتعلّق بالسبعة كالشك في عدد الأشواط، و القران بين الطوافين و غيرهما. كلّ ذلك يعرب عن كون الحكم أمرا مفروغا عنه.
نعم ورد الأمر بالسبعة في بعض الروايات كما سيوافيك. و لا بأس بذكر بعض الكلمات:
قال المحقّق: و أن يكمله سبعا. [١]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٦٧.