الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٨ - الطائفة الأولى ما يدلّ على الصحّة
كان ناسيا. [١]
٤. الفاضل المقداد، قال: الإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء الواحد من الاضطراريين، لانقراض ابن الجنيد و من قال بمقالته. [٢]
٥. المحدث البحراني في «الحدائق الناضرة» قال: حيث إنّه بعد ما نقل ما يدلّ على الإجزاء اعترض على من اقتصر بذكرها من دون أن يشير إلى معارضها، فقال: إنّ هذه الأخبار، و إن دلّت على القول بالإجزاء إلّا أنّ بإزائها ما يدلّ على القول المشهور (عدم الإجزاء) فكان الواجب في مقام التحقيق ذكرها و الجواب عنها بوجه يحسم مادّة الإشكال و النزاع، و إلّا فإنّ المسألة تبقى في قالب التعويق الموجب لعدم الفائدة فيما ذكره. [٣]
٦. أكثر من عاصرناهم من الفقهاء إلّا السيد الجليل جمال الدين الگلپايگاني على ما حكي عنه و السيد المحقّق الخوئي قالوا بعدم الإجزاء، و تحقيق القول فرع نقل الروايات الواردة في المسألة، و هي كالأقوال على طائفتين:
[الروايات]
الطائفة الأولى: ما يدلّ على الصحّة
استدل على القول بالصحّة بروايات تسع نذكرها تباعا:
١. صحيحة عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا- إلى أن قال:- فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن ٧
[١]. المختصر النافع: ٨٨، فقد نسب القول بعدم الإجزاء إلى المحقّق، في «التنقيح الرائع» و لعلّ هذه العبارة سند النسبة.
[٢]. التنقيح الرائع: ١/ ٤٨١.
[٣]. الحدائق الناضرة: ١٦/ ٤١٤. و سيوافيك لفظه عند الجمع بين الروايات.