الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٩ - الطائفة الأولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
و اسأله أن يتقبّل منك». [١]
و قد مرّ أنّ مفاد الحديث هو إتيان الصلاة خلف المقام، و الأمر ظاهر في التعيّن، و اشتمال الرواية على قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه، إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف.
٢. مرسلة صفوان، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول اللّه عزّ و جلّ: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة». [٢]
و دلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة، و إن كانت دلالة الآية عليه (خلف المقام)، غير واضحة لنا.
٣. خبر أبي عبد اللّه الأبزاري قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: «يعيدهما خلف المقام، لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة». [٣]
و دلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة، و إن كانت دلالة الآية عليه غير واضحة لنا.
٤. معتبرة سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه ٧ قال: «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ٧ و سعى بن الصفا و المروة و قصّر، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء، لأنّ عليه لتحلّة
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٧٢ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧٢ من أبواب الطواف، الحديث ٢.