الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - درك اختياريّ المشعر مع اضطراري عرفة
الرابع: درك اختياريّ المشعر، مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياريّ عرفة عمدا بطل و إلّا صحّ.* (١)
(١)*
درك اختياريّ المشعر مع اضطراري عرفة
كان الفرض السابق أنّه أدرك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر، و هذا على عكسه، فأدرك اضطراريّ عرفة مع اختياري المشعر.
و المسألة تنحلّ إلى فرعين:
الأوّل: بطلان الحجّ إذا ترك اختياري عرفة عن عمد، و وجهه واضح.
و قد عرفت من معنى الركن: ما يبطل تركه عمدا، لا سهوا.
الثاني: إذا ترك اختياري عرفة عن عذر كالمضطرّ و الناسي فيصحّ حجّه.
قال المحقّق: من نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف بها و لو إلى طلوع الفجر إذا عرف انّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس. [١] و الموضوع ترك الوقوف الاختياري لعرفة عن عذر و ذكر النسيان من باب المثال و قال في الجواهر بعد كلام المحقّق:
بلا خلاف أجده. [٢]
وجه الصحّة:
١. انّ الصحّة موافق للقاعدة، لأنّ الواجب عند ترك القسم الاختياري هو الاضطراريّ و المفروض انّه أدركه.
٢. ما أورده في الوسائل في باب «الناسي إذا فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها و الوقوف بها ليلا». [٣]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥٤.
[٢]. الجواهر: ١٩/ ٣٧.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.