الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٨ - الفرع الثالث ترك الوقوف الاختياري و الاضطراري لعذر
الوقوف في عرفات ركن، و معنى الركن في الحجّ هو أنّ تركه عن عمد مبطل، و إن تركه عن سهو أو غير عمد غير مبطل، و المفروض أنّه قد ترك هذا الركن بعدم الوقوف في الوقت الاضطراري لعرفة.
الفرع الثالث: ترك الوقوف الاختياري و الاضطراري لعذر
لو ترك كلا الوقوفين الاختياري و الاضطراري لعذر و لكنّه أدرك الوقوف الاختياري بالمشعر، يصحّ حجّه. و يدلّ عليه ما في صحيحة معاوية بن عمّار من أنّه: «إن ظن أنّه لا يأتيها (عرفات) حتى يفيضوا، فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمّ حجّه». [١]
إلى غير ذلك من الروايات و يأتي حكم المسألة في المستقبل أيضا.
هذا و يستفاد من صحيح الحلبي فرع رابع، و هو أنّه من لم يدرك الوقتين لعرفة و لا الاختياري للمشعر أن يجعل حجّه عمرة مفردة، و معنى ذلك عدم إجزاء درك الوقت الاضطراري للمشعر، أعني: الوقوف فيه في جزء من نهار يوم الأضحى، و سيوافيك الكلام فيه في المستقبل بإذن اللّه تعالى.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.