الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - الصورة الأولى إذا سها و زاد، و تذكّر قبل إكمال الشوط
الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذلك السعي». [١] لاحظ الجواهر. [٢]
و بما أنّ بحث المصنّف في من زاد سهوا فلنقتصر على هذا المقدار في الزيادة العمدية.
و إليك الكلام في الزيادة السهوية.
فنقول: لو زاد على سبعة سهوا فلها صورتان:
الأولى: إذا زاد سهوا فتذكر قبل إتمام الشوط الثامن.
الثانية: إذا تذكر بعد إتمامه.
الصورة الأولى إذا سها و زاد، و تذكّر قبل إكمال الشوط
؟ فظاهر أكثر الفتاوى هو القطع.
و إليك نزرا منها:
١. قال الشيخ: و من طاف ثمانية أشواط متعمّدا كان عليه إعادة الطواف، فإن طافه ناسيا أضاف إليها ستة أشواط أخر و صلّى معها أربع ركعات. يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة، و يمضي إلى الصفا فيسعى، فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخراوين. «و من ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه طاف سبعا قطع الطواف». [٣]
٢. قال ابن البراج: إذا سها و ذكر في الشوط الثامن أنّه طاف سبعا، فإن
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١١.
[٢]. الجواهر: ١٩/ ٣٠٨.
[٣]. النهاية: ٢٣٧- ٢٣٨.