الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٩ - في صور قطع الطواف
[المسألة ٢٠: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه]
المسألة ٢٠: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه، و لو أتى بالمنافي فإن كان قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته.* (١)
فسيوافيك الكلام في المسائل الآتية، فانتظر.
و على ذلك جرى المحقّق النائيني و قال: و لو لم يكن القطع لضرورة و لا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب حتّى لدخول البيت على الأحوط. [١]
ثمّ إنّ المصنف بعد ما أفتى بجواز القطع في الطواف المفروض بلا عذر احتاط بعده و قال: و الأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
و هذا الاحتياط احتياط في الحكم الوضعي، بمعنى أنّه لو حاول أن يبني على ما أتى من الأشواط فعليه أن يرجع إلى المطاف قبل فوت الموالاة، فإن تأخّر و فاتت الموالاة بطل ما أتى وضعا. و أمّا التكليفي فقد أفتى فيه بوضوح بالجواز دون أن يحتاط.
و يدلّ على أنّه احتياط في الوضعي لا التكليفي قوله في المسألة السابعة و العشرين قال فيها: و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية، و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
(١)*
في صور قطع الطواف
في المسألة فروع:
[١]. دليل الناسك: ٢٦١.