الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٨ - المسألة ١ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
[المسألة ١: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها]
المسألة ١: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء- كالنساء و الأطفال و الشيوخ- و من له عذر- كالخوف و المرض- و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم، و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.* (١)
في كلام المصنف في المقام.
(١)* تقدّم أنّه يجب الوقوف بين الطلوعين في المشعر واجبا و ركنا.
و لكن استثنى (قدّس سرّه) طوائف ثلاث:
١. الضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ.
٢. من له عذر كالحائض و المريض.
٣. و من ينفر بهم و يراقبهم و يمرّضهم.
ثمّ احتاط بعدم النفر قبل انتصاف الليل.
و المسألة محلّ اتّفاق.
قال المحقّق: و تجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و من يخاف من غير جبران. [١]
و قال في «التذكرة»: يجوز للخائف و غيرهم من أصحاب الأعذار و الضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ رسول اللّه ٦ قال: «يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة». [٢]
و قال في «المنتهى» بعد بيان المسألة: و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لما
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥٦.
[٢]. التذكرة: ٨/ ٢٠٥.