الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧ - المسألة ١٤ لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
[المسألة ١٤. لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه]
المسألة ١٤. لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعا، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم، بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.* (١)
و قال في «المدارك»: و أمّا وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء، و النصوص به مستفيضة، بل متواترة. [١]
و قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق «و ان يكمله سبعا»: بلا خلاف أجده، و للإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتوافرة. [٢]
روى الصدوق عن الإمام الصادق عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلي ٧: قال: «يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه عزّ و جلّ له في الإسلام- إلى أن قال ٦:- و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى اللّه عزّ و جلّ ذلك في الإسلام». [٣]
و روى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧:
«طف بالبيت سبعة أشواط». [٤]
(١)* من زاد أو نقص ملتفتا للموضوع الفرق بين المقام و ما سيوافيك في المسألة الثانية عشرة هو أنّ صورة العمل في المقام، محفوظة و هي مورد التفات للطائف فهو يعلم بأنّه يزيد أو ينقص
[١]. المدارك: ٨/ ١٣٠.
[٢]. الجواهر: ١٩/ ٢٩٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٩ من أبواب الطواف، الحديث ١. و لاحظ بقية روايات الباب، و أيضا الباب ٣٢ من أبواب الطواف.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٢٠ من أبواب الطواف، الحديث ١.