الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٧ - لو حدث عذر في أثناء الطواف
[المسألة ٢١: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]
المسألة ٢١: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع الضرر و صحّ و إلّا أعاده.* (١)
التجاوز مضافا إلى أنّ مورد بعضها ما إذا دخل البيت و لم يتجاوز النصف، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: «يعيد طوافه و قد خالف السنّة». [١]
و في خبر ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال: «نقض طوافه و خالف السنّة فليعد». [٢]
و الظاهر أنّ المراد بمخالفة السنّة هو قطع الطواف، أو عدم رعاية الموالاة.
(١)*
لو حدث عذر في أثناء الطواف
نركّز البحث في المقام على أمرين:
١. طروء الطمث أثناء الطواف.
٢. طروء المرض أثناء الطواف و أمّا طروء الحدث الأصغر أو الجنابة فقد استوفينا الكلام فيها في المسألة الأولى من فصل واجبات الطواف.
أمّا الطمث فقد ورد فيه التفصيل في روايات:
١. ما رواه أحمد بن عمر الحلّال عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت قال: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ٤.