الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٤ - المسألة ٥ لو مات و عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء
[المسألة ٥: لو مات و عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء]
المسألة ٥: لو مات و عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.* (١)
و بذلك يعلم أنّه كما يجب عليه الرجوع إلى المقام و الصلاة فيه يجب عليه إعادة الأفعال المتأخّرة عن الركعتين.
و ربما يقال: إنّ القدر المتيقّن من الأدلّة وجوب الركعتين بين الطواف و السعي، و أمّا توقّف صحّة الأعمال المترتّبة عليهما فلم يدلّ عليه دليل.
يلاحظ عليه: أنّه لو صحّت الأعمال المترتّبة في صورة العمد أيضا، يلزم انتفاء الشرطية لا واقعا- كما هو المفروض حيث تصحّ أعمال الناسي و الجاهل، و لا ذكرا- لو قلنا بعدم الحاجة إلى الإعادة في العامد.
(١)* إذا مات الرجل و عليه صلاة طواف فهل على وليه القضاء عنه كسائر الصلوات الّتي على ذمة الميت؟
الظاهر من عدة من الأصحاب وجوب القضاء على الولد الأكبر.
يقول الشيخ في هذا الصدد: فإن أدركه الموت قضى عنه وليه. [١]
و قال ابن إدريس: و من نسي ركعتي الطواف فأدركه الموت قبل أن يقضيهما كان على وليه القضاء عنه. [٢]
و قال ابن حمزة: فإن لم يمكنه صلّى مكانه، فإن مات قضى عنه وليّه. [٣]
و قال ابن سعيد: فإن مات قضى عنه وليّه أو غيره. [٤]
[١]. النهاية: ٢٤٠.
[٢]. السرائر: ١/ ٥٧٧.
[٣]. الوسيلة: ١٧٤.
[٤]. الجامع للشرائع: ١٩٨.