الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٨ - الطائفة الأولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
و تتلخّص في العناوين التالية:
١. خلف المقام.
٢. جعل المقام إماما.
٣. في المقام.
٤. عند المقام.
و الظاهر رجوع العنوان الثاني إلى الأوّل فإنّ من جعل المقام إماما، يقع خلف المقام فليس هذا عنوانا جديدا. ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ٧ فصلّ ركعتين و اجعله إماما». [١] و معنى ذلك لا تتقدّم عليه و كن خلفه.
و لنقتصر بنقل ما يدلّ على لزوم الإتيان بها في موقع خاص من هذه المواقع، على نحو ينفي في بدء النظر جواز إتيانها في موقع آخر، فتكون النتيجة وجود المنافاة بين الروايات. و أمّا ما يدلّ على الجواز في بعض هذه المواقع، كفعل النبي أو الإمام الّذي لا يستفاد منها التعيّن، أو ما لا يدلّ على المطلوب، لكون الرواية في مقام بيان أمر آخر فنتركه للقارئ الكريم.
[الروايات]
الطائفة الأولى: تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
١. صحيحة معاوية بن عمار الماضية قال: «فائت مقام إبراهيم ٧ فصلّ ركعتين، و اجعله إماما، و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و في الثانية قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ، ثمّ تشهد و احمد اللّه واثن عليه، و صلّ على النبي ٦
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ٣.