الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٥ - الفرع الأوّل تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب إجماعا
[المسألة ٤: لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة]
المسألة ٤: لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء، و الأحوط الأولى أن يكون في مكة، و لو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوما، و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء، و لو نفر سهوا و تذكر بعده يجب الرجوع، و لو لم يرجع أثم و لا كفّارة عليه و إن كان أحوط، و الجاهل بالحكم كالناسي، و لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. من خرج من عرفات قبل الغروب الشرعي و لم يرجع إليها فعليه البدنة.
٢. يتخيّر في ذبح البدنة بين مكّة و غيرها. و الأحوط كونها في مكة.
٣. إذا لم يتمكّن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوما ولاء.
٤. و لو خرج سهوا و تذكر قبل الغروب يجب الرجوع و لا كفّارة إذا لم يرجع.
٥. الجاهل بالحكم كالناسي.
٦. لو لم يتذكّر الجاهل حتى خرج الوقت لا شيء عليه.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر:
الفرع الأوّل: تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب إجماعا
، و لو خرج قبل الغروب الشرعي متعمّدا و لم يرجع إليها قبله، وجب عليه ذبح البدنة. و المسألة عندنا اتّفاقية، نعم فيها خلاف بين السنّة.
قال العلّامة: يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة، فإن أفاض الناس قبله عامدا، وجب عليه بدنة، فإن عجز عن البدنة صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو